المرداوي

33

الإنصاف

قوله ( وان قال انا استحل الزنى أو نحوه ) . كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في التي قبلها . وقد علمت المذهب منهما . وأجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان . قوله ( وان قال عصيت الله أو انا أعصي الله في كل ما امرني به أو محوت المصحف ان فعلت فلا كفارة فيه ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واجرى بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما امرني به . واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف . واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه . فوائد إحداهما لو قال لعمري لأفعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه أو ادخله الله النار فهو لغو نص عليه . الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله تعالى . وقيل يلزمه .